مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

6

معجم فقه الجواهر

أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيّ ] ، بناءً على أنّه كتابيّ . ومن الغريب إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره ، وأغرب من هذا أنّ الفاضل في الرياض مال بعض الميل إلى العمل بما [ في رواية ثالثة ] مقابلة لروايتي الجواز مطلقاً وعدمه ، وهي : [ تؤكل ذباحة الذمّي إذا سمعت تسميته ، وهي ] مع أنّها [ مطروحة ] لم يحكَ القول بها إلّا عن الصدوق . 36 / 80 - 88 3 - ذباحة غير المسلم وإن لم يكن كافراً : ظاهر المصنّف وغيره ممّن جعل الإسلام شرطاً اشتراط ذلك بمعنى عدم الصحّة من غيره وإن لم يكن كافراً ، كولد الزنا قبل البلوغ مثلًا . 36 / 88 - 89 4 - ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام : [ لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي ، وإن أظهر الإسلام ] وكذا غيره ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذّب وغيره الإجماع عليه . لكن ظاهر المسالك الميل إلى حلّ ذبيحة الناصبي في الجملة ، ولم أره لغيره ، وفي الرياض احتمل حمل رواية الحلّ على التقيّة ، وهو جيّد ، وأحسن ممّا في كشف اللثام من إمكان الجمع بين النصوص بسماع التسمية . 36 / 95 - 96 5 - ذباحة غير المؤمن : [ لا يشترط الإيمان ] بالمعنى الأخصّ في الذابح ، وفاقاً للمشهور [ وفيه قول بعيد باشتراطه ] وعدم الجواز محكيّ عن الحلّي وأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج . [ نعم ] الظاهر كراهة ذلك ، خصوصاً مع وجود المؤمن . 36 / 93 - 95 6 - ذباحة المجنون والصبيّ غير المميّز والسكران والمغمى عليه : لا تحلّ ذبيحة الصبيّ غير المميّز والمجنون حين الذبح ، وإن اجتمعت صورة الشرائط فيهما . لكن في المسالك : " ربما اختلف صنف الجنون ، إذ ربما كان لبعضهم تمييز ، فلا مانع من حلّ ذبيحته " . وفيه أنّ الشارع ألغى فعله وقوله بعد صدق اسم المجنون ، ولم أجد أحداً غيره استثنى منه فرداً . وكذا السكران والمغمى عليه . 36 / 97 7 - ذباحة المرأة والخنثى والخصيّ والمجبوب والجنب والحائض والطفل المميّز والأعمى وولد الزنا والأغلف : لا خلاف في أنّه يجوز أن [ تذبح المسلمة والخصيّ ] فضلًا عن الخنثى والمجبوب [ والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن ] والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة والغلام ، لم أجد أحداً أفتى به ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة . 36 / 90 - 93 8 - ذباحة المكرَه : في المسالك : " إذا اكره على الذبح